العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تمنع مالها عن جارتها الفقيرة التي لا ترد المال أو تحافظ على الأجهزة المستعارة، مع علمها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كان له فضل ظهر فليعن من لا ظهر له"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على المرأة في منع المساعدة عن جارتها التي لا ترد ما تستعيره أو تقترضه، لأن الشريعة وإن رغبت في ، فإن الذي يحث على ليس في إيجاب دفع المال لمن لا يرده. كما أن الجارة مدينة بما لا ترده، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده. ويجب على تلك الجارة أن تتقي الله، وإذا أصرت على عدم الرد يرفع أمرها ، وإذا أتلفت ما استعارته فهي ضامنة. ولا تصح إعارة الطعام بل سلفه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91875
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي