هل يجوز لهذه الأرملة الفقيرة التي تبلغ من العمر 70 عاماً ولديها مبلغ مالي متراكم من الزكاة وما تركه زوجها، أن تتصدق بالمال الزائد عن حاجتها، أم تدخره للزمن لكونها لا معيل لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المرأة من المساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم وليس لها منفق، فيجوز إعطاؤها بقدر حاجتها. إذا سدت حاجتها، فلا يجوز إعطاؤها الزكاة ويجب عليها ألا تقبلها. إذا بلغت المبالغ التي لديها وحال عليها ، فيجب عليها إخراج زكاتها. يستحب لها إخراج صدقة التطوع، ولها أن تدخر ما تشاء ما دامت تؤدي زكاته. ما أخذته المرأة من الزكاة بعد سداد حاجتها، يجب عليها رده لصاحبه ليصرفه في مصارف الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40774
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40774
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي