العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز مساعدة زوج خالة المريض بالسرطان من أموال الزكاة لشراء أدوية باهظة الثمن، علمًا بأنه ليس فقيراً ولا مسكيناً ولديه معاش متوسط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المريض قادرًا على شراء الدواء بماله، فلا يجوز دفع إليه، ويجوز إعطاؤه صدقة التطوع. أما إذا كان غير قادر، فيعتبر فقيرًا أو مسكينًا، وتكون نفقته على أولاده القادرين، ومن شراء الدواء له، فإن تعذر ذلك، جاز صرف الزكاة إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150330
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي