العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل معسر وزوجته مريضة بالسرطان وهو من الأقارب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب العلماء أن الزوج لا يلزمه نفقة علاج زوجته، وعليه فإن لم تجد المرأة ما يكفي لنفقات علاجها، ولم يكن أقاربها ممن تجب نفقتهم قادرين على دفعها، فيجوز دفع إليها لهذا الغرض، ويجوز لها توكيل زوجها بقبضها وإنفاقها في علاجها.

أما الزوج فلا يملك مال الزكاة إلا إذا كان من الفقراء المستحقين لها، وإن قلنا بوجوب نفقة علاج زوجته عليه (وهو قول ابن عبد من المالكية)، فيجوز تمليكه الزكاة في هذه الحالة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108370
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي