هل يمكن دفع زكاة المال لأقارب محتاجين مثل الجدة أم الأم وزوجة الجد، مع وجود عائل لهم، وما مدى صحة حديث "اجعلوها في الأقربين"، وما حكم السنوات الماضية التي دفعت زكاتها دون إحصاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المذكور صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة الأنصاري: (أرى أن تجعلها في الأقربين)، وذلك في صدقة التطوع. أما ، فيجوز صرفها للأقارب الفقراء إذا لم يكونوا من الفروع أو الأصول، كالإخوة والأخوال والأعمام. كما يجوز صرفها لزوجة الجد إذا كانت فقيرة وليست جدة لك. وعليك قضاء ما صرفته في جدتك أم أمك وفي زوجة جدك إذا كانتا مستغنيتين بنفقة غيرك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14794
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14794
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي