حكم الزكاة على الأهل. شاب يعمل في شركة ويحقق دخلاً يبلغ النصاب، لم يخرج زكاة راتبه لمدة سنتين. قرر أن يستخرج ربع العشر من كل راتب كزكاة بتقسيم الراتب على 40. يسأل إن كان هذا يعتبر زكاة أو صدقة، وهل يجوز إعطاء هذا المال لأقاربه المحتاجين كالخال والعم.
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحمد لله، إذا لم يكن لديك نصاب تجب فيه فلا يلزمك شيء ولا يجب عليك الادخار. وما تخرجه من مالك يعتبر صدقة تطوعية يؤجر عليها، والأقارب المحتاجون أولى بها. وبخصوص العهد، إن كان تلفظاً باللسان فله حكمه، وإن كان مجرد نية في النفس دون تلفظ فلا يلزم به شيء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125674
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125674
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي