ما حكم إقامة مشروع مَشغل من أموال الزكاة أو الصدقة لتوظيف وتدريب المحتاجين بأجرة شهرية، مع دفع إيجار المكان وأجور المدربين من ربح المشروع، ثم يصب صافي الربح في رأس مال الجمعية، وما حكم دفع الجمعية لتكاليف المواصلات للمتطوعين عند مقابلة الحالات المحتاجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا إشكال في جواز إنشاء المشروع المذكور، ولا في طريقة صرف ربحه، إلا أنه لا يجوز صرف أموال فيه لأنه ليس من مصارفها. يجوز إنشاؤه من صدقة التطوع. إذا كان المال المخصص للمشروع وقفًا، وجب التقيد بشرط الواقف فيه، فلا يُصرف إلا بالطريقة التي عينها الواقف؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168444
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168444
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي