العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإسلام في المرأة التي أنجبت طفلاً من الزنا، وما حكم نسبة الطفل إلى غير أبيه، وهل لها من توبة، وكيف تكون توبتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ارتكبت هذه المرأة فاحشة عظيمة، وعليها النصوح لله وعدم العودة لمثل هذا الذنب، والإكثار من الاستغفار ، والمحافظة على والدعاء، وعليها ستر نفسها وعدم إخبار أحد بما حدث.

ونذكرها بقول الله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ) [الزمر: 53-54].

أما الولد الناتج عن الزنا فيُنسب لأمه إن لم تكن متزوجة وقت الزنا، وإن كانت متزوجة فإنه يُنسب لزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30596
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي