ما حكم التصرف في أموال المتوفاة بالصدقة الجارية لبناء مسجد دون علم الورثة، وهل يصح ذلك شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تبرأ ذمة الأخت بمال على المسجد، بل يجب عليها رده للورثة، لأن الملك انتقل إليهم بعد وفاة المورث. وإذا أذن جميع الورثة بذلك فلا يلزمها شيء، بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وإلا وجب رد نصيب غير البالغ أو غير الراشد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54395
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54395
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي