العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الرجوع عن بناء مسجد نُذِرَ به على أرض ورثها أبناء قُصَّر، في حال عدم كفاية المال لذلك، وحاجة بعض الورثة لنصيبهم، وهل يجوز للأم التي نذرت بجزء كبير من نصيبها للمسجد الرجوع عن نذرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بناء المساجد من الطاعات المرغوبة التي يجري ثوابها على الإنسان بعد موته، وعلى المسلم الوفاء بنذره إذا نذر طاعة. فإن كانت الوالدة قد نذرت بناء مسجد بقيمة أرض زوجها المتوفى، فإن نذرها لا يصح إلا في نصيبها الخاص من الأرض. فإذا كان نصيبها كافيًا لبناء المسجد، لزمها الوفاء به، وإلا صرفته ضمن تكاليف مسجد آخر. ولا يصح فيما لا يملكه الناذر، ولا يحل الرجوع عن هذا النذر أو الانتفاع بالمبلغ المنذور به لبناء المسجد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76914
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي