العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صرف أموال الزكاة والصدقة لمؤسسة خيرية تفرّق في جمع الأموال بين بندي الزكاة والصدقة، وتستثمر أموال الصدقة في محافظ استثمارية يُظن أنها غير إسلامية، وتُخصص بنوداً للزكاة في التكافل والصحة والتعليم، وتزيد في الصدقة مجالات البحث العلمي والفنون والآداب والعمارة، وهل يجوز صرف الصدقة تحت بند الزكاة بنية الصدقة إذا كان استثمار الصدقة في بنوك ربوية لا يجوز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مصارف محددة بثمانية أصناف، ولا يجوز صرفها لغيرها. أما صدقة التطوع فمصارفها أوسع، وتصرف فيما يعينه المتصدق، أو للفقراء والمحتاجين، أو في المشاريع الخيرية كالمساجد وتوزيع الطعام والثياب، ويجوز استثمار أموال صدقة التطوع إذا كان الاستثمار مباحًا. ولا يجوز صرف الصدقات أو الزكاة فيما يسمى فنونًا وآدابًا من الموسيقى والغناء والتمثيليات المحرمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101825
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي