هل تجب الزكاة على المال المُجمَّع في وعاء الصدقة، وإذا وجبت، فهل تكون بنسبة 2.5% من المال عن كل سنة، مع التصدق بالباقي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المخصص والموضوع في صندوق خاص لا يخرج عن ملك صاحبه إلا إذا وصل للفقير، وبالتالي تلزمكما زكاة هذا المال عن السنوات الماضية بنسبة 2.5% سنوياً إذا بلغ نصاباً وحال عليه . يعتبر هذا المال المختلط كمال واحد، وبعد إخراج ، لكما الخيار في التصدق بما تبقى أو الانتفاع به، والأكمل هو التصدق به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13069
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13069
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي