هل المبلغ الذي يخرجه الزوج بنية الإنفاق في سبيل الله بنسبة 10% من أرباحه يدخل ضمن أموال الزكاة السنوية أم هو خارج عنها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة المال فريضة واجبة في رأس المال والربح إذا بلغ وحال عليه ، ولا تغني عنها صدقة التطوع. ولا يُعتبر قرار التصدق بنسبة من الربح نذرًا إلا إذا نطق المالك بما يدل على الالتزام به، وعندئذٍ يجب الوفاء ويكون خارجًا عن زكاة المال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75506
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75506
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي