العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على العقارات التي اشتراها تاجر ليوقفها للمساكين، إذا حال عليها الحول وهي شاغرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشترى الرجل العقارات بنية ، لا التجارة، فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست من ، بل في معنى ما كان معدًا للقنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". والمال الموقوف على الفقراء لا تجب فيه .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108508
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي