هل تجب الزكاة على العقارات التي اشتراها تاجر ليوقفها للمساكين، إذا حال عليها الحول وهي شاغرة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترى الرجل العقارات بنية ، لا التجارة، فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست من ، بل في معنى ما كان معدًا للقنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". والمال الموقوف على الفقراء لا تجب فيه .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108508
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108508
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي