هل تقبل الزكاة والصدقات إذا لم يعلم حال الفقير أو المسكين، وهل يتحمل المزكي وزر من أنفق المال في الحرام دون علمه؟ وهل يجوز دفع قيمة الطعام نقداً لإطعام المساكين في كفارة الإفطار في رمضان؟
الواجبة، والكفارات، تُصرف للمسلم الفقير، حتى لو كان فاسقًا لا يخرجه فسقه عن الملة، بشرط أن يكون مستحقًا ولا يستعين بها على فسقه. أما صدقة التطوع، فيجوز إعطاؤها للفسقة والكفار ما لم يستعينوا بها على معصية.
من أفطر في يلزمه بصيام ما فاته، ويجب القضاء قبل رمضان التالي، وإذا أخر القضاء بلا عذر حتى جاء رمضان، فعليه مع القضاء كفارة تأخير عن كل يوم. ولا يجوز الانتقال إلى الإطعام بدلاً عن القضاء إلا في حالة المرض المزمن الذي لا يرجى برؤه أو كبر السن الذي يمنع الصيام. ومن ليس لديه طعام للإطعام يشتريه. ولا يجزئ دفع القيمة في الإطعام على رأي، بينما يجوز على رأي آخر، لا سيما إذا كان فيه مصلحة للفقراء. التأخير لا تتكرر بتكرر التأخير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119594
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119594
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي