هل يُثاب شرعاً على الإنفاق من المال الخاص على احتياجات البيت إذا كان الزوج قادراً مادياً ولكنه لا يعطي المال، وهل يُعد هذا الإنفاق صدقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت تطوعًا لا زكاة، فيجوز للمرأة أن تنوي التصدق على زوجها وأهل بيتها عند شراء احتياجات البيت، ولها الأجر في ذلك حتى لو لم يكن الزوج فقيرًا، لأن صدقة التطوع مباحة للأغنياء. الإنفاق على الزوج والأولاد يجمع بين أجر الصدقة وأجر الصلة. ويجب التنبيه إلى أن الزوجة ليست مسؤولة شرعًا عن النفقات، بل المسؤولية المالية كلها تقع على الرجل. وإذا نوت المرأة الصدقة والتقرب إلى الله تعالى، فلا يجوز لها أخذ عوض عما أنفقته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118657
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118657
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي