هل يجب على من اشترى قطعة أرض بماله وسجلها باسمه واسم اثنين من إخوته بنية السكن المشترك أن يعطيهم نصيبًا من ثمن بيعها لاحقًا، مع موافقتهم على البيع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما قمت به هو هبة، وإذا تمت بشروطها بأن كان الواهب مؤهلاً للتصرف والموهوب له حازها حيازة تامة، فلا يحق للواهب الرجوع فيها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه".
فإذا خليت بين أخويك والأرض، فقد ملكاها ولا يمكنك الرجوع، وإذا رضيوا فلا حرج ويكون الثمن بينكم بحسب النصيب.
أما إذا لم يحوزا الأرض وبقيتَ المتصرف فيها، فيمكنك الرجوع، لقول ابن أبي زيد المالكي: "ولا تتم هبة، ولا صدقة، ولا حبس، إلا بالحيازة". وقد ورد أن أبا بكر وهب لعائشة شيئًا، فلما لم تحزه اعتبره مال وارث.
عدم الرجوع في مطلقًا، وإذا رضيوا ببيع الأرض فلا حرج في ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165273
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165273
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي