هل يجوز إخراج الصدقة للأخوات غير العاملات أو اللاتي ما زلن يدرسن، أو وضعها في مصاريف البيت للتخفيف عن الأب، أم يجب إعطاؤها لشخص محتاج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أقاربك المحتاجون أولى التطوع من راتبك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما أراد أن يتصدق بحديقته: "أرى أن تجعلها في الأقربين". ولقوله صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ". وأولاهم الأب المحتاج، لأنه ينفق على البيت، وإن كان غير محتاج فلك أن تدفعيها لأمك وأخواتك اللواتي لا يعملن أو لغيرهن، وأنت مأجورة على كل حال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187490
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187490
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي