العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للفتاة العاملة أن تتصدق على أهل بيتها ووالديها، خاصة إذا كان الأب هو المعيل للأسرة في ظل ظروف معيشية صعبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت زكاةً مفروضة، فلا يجوز دفعها للأب إلا في حالة ما إذا كان غارمًا وفقيرًا ولا يجد ما يسدّ به دينه ونفقته. أما إذا كانت صدقة تطوع، فدفعها للأب والإخوة المحتاجين أولى من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". ولكن إن وُجد من هو أشد حاجةً منهم، فدفعها إليه أولى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155729
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي