هل يجب على الزوجة التصدق من راتبها الذي لا يكفي إلا للضروريات ومساعدة أهلها، أم يكفي الاكتفاء بمساعدة الأهل التي هل تُعدّ من النفقة الواجبة أم صدقة تجزئ عن التصدق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للمرأة الحرة الرشيدة حرية التصرف في مالها دون إذن زوجها عند العلماء. إذا كان المقصود ، فلا تجب إلا ببلوغ المال وحولان عليه. أما على الوالدين، فلا تجب إذا كانا غنيين، وتجب إذا كانا فقيرين، مع العلم أن النفقة في بيت الزوجية هي من شأن الزوج. إذا أنفقت الزوجة على زوجها وأبنائها المحتاجين فلها أجر عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم"، وقوله: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة، وصلة". ويجوز لها الصدقة على غيرهم بمال فائض عن نفقتهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/34818
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 34818
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي