كيف يمكن لزوجتي أن تتصدق وهي ربة منزل وليس لها عمل إلا عمل البيت، وهل يصحّ أن أتصدق عليها أنا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التطوع ليس بواجب، ومن لم يفعلها لا يعاقب على تركها. للمرأة أن تتصدق من مالها، ويجوز لها التصدق من مال زوجها بما جرت العادة بالتسامح فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك". ولا يجزئ للزوج دفع الواجبة لزوجته؛ لأن نفقتها واجبة عليه، أما صدقة التطوع فلا مانع من دفعها لها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74030
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74030
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي