هل يجوز إخراج كفارة الصيام للأخ المحتاج، وهل يجوز التصدق عليه وإعطاؤه من مال الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الأخ المدعو غنيًا ويكفيه ما يجده من نفقة أبيه لسد حاجاته الضرورية فلا يجزئ دفع إليه؛ لأنهما لا تحلان لغني، أما فلا مانع منها ولو كان غنيًا. أما إذا كان لا يجد ما يكفيه لسد حاجاته الأساسية فيعتبر فقيرًا ويجوز أن تصرف له الزكاة والكفارة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64155
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64155
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي