العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز ائتمان النصراني على الصدقة إذا كان سيستفيد منها المسلم والمسيحي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تضمن السؤال حكم ائتمان النصراني على ، وحكم إعطاء الصدقة لغير المسلم.

جواز ائتمان النصراني على الصدقة لحفظها أو توزيعها فيه روايتان عن أحمد، إحداهما الجواز لعموم قوله تعالى: "والعاملين عليها"، والأخرى عدم الجواز لأن ينافي .

أما إعطاء الصدقة لغير المسلم، فإن كانت زكاة فلا يصح دفعها لغير المسلم إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، وإن كانت صدقة تطوع فلا حرج في إعطاء الكافر منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118957
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي