العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تحويل نية الزكاة المدفوعة بالخطأ (لجهل بمقدارها) إلى صدقة، وهل تجب الزكاة على صاحب المال أم على من يديره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما أُخرج من زيادة على قدر الواجبة خير يؤجر عليه صاحبه، والأصل أن يخرج المزكي لإبراء ذمته، فإن زاد فذلك خير له لقوله تعالى: "وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ". والزيادة قد تكون في المقدار أو في الصفة، وقد اختلف العلماء هل الأجر على هذه الزيادة يكون كأجر الزكاة الواجبة أم كأجر النافلة. وتجب الزكاة على رب المال في رأس المال مع حصته من الربح إذا بلغ بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى أو عروض تجارة. والمالكة للمال هي المسؤولة عن زكاته، ولا يجزئ إخراجها بغير علمها، ويمكن توكيل غيرها في إخراج الزكاة بعد إذنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87828
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي