العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تعويض الفوائد الربوية التي كان يصرفها الأب المتوفى بمبالغ مُجمَّعة من دخل حلال مساوٍ لتلك الفوائد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إيداع الأموال في حسابات التوفير بالبنوك الربوية، ويلزم من ذلك. والفوائد الربوية التي أنفقها الشخص لا يلزمه فيها شيء سوى التوبة، أما ما بقي منها فيلزمه التخلص منه بإعطائه الفقراء والمساكين، إلا إذا كان جاهلاً بتحريمها أو قلد من أفتى بجوازها. والمال لكسبه إذا مات صاحبه فإنه يحل لوارثه. ولا يلزم الأبناء إخراج مال مساو للفوائد الربوية التي أنفقها والدهم، ولكن إن فعلوا ذلك كصدقة عنه، فذلك ينفعه ويرجى أن يكفّر الله عنه إثم أكل السحت، ويستحب أن تكون جارية، مع كثرة الدعاء والاستغفار له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17157
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي