العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابنة ابنة الخالة المتوفاة التصدق لوالدتها، وإعطاء هذه الصدقة للمربية التي رعتها، وهل يجوز لها التصدق للمربية بعد وفاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للفتاة أن تتصدق عن والدتها المتوفاة، ويثاب الوالدة على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ». ويجوز للفتاة دفع صدقة التطوع للمجيبة، سواء كانت غنية أو فقيرة، والأفضل للغنية الاستغناء. كما يجوز للفتاة أن تتصدق عن المجيبة بعد وفاتها، حتى لو لم تقم بتربيتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115843
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي