هل يجوز لابنة المتوفى عمل صدقة جارية لوالدها من مال زوجها وهي لا تعمل، مع وجود إخوة رجال قادرين عملوا صدقة من مال والدهم؟ وهل تجوز العمرة لأم هذه البنت من مال زوجها مع أن ابنها قادر ويخشى غضب أخته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمرأة أن تتصدق عن أبيها صدقة جارية أو نحوها من مالها الخاص. ولا يجوز لها التصرف في مال زوجها إلا بإذنه، وينطبق هذا على أداء عن الأم أو غيرها من الأقارب من مال الزوج. أما مال الميت، فهو تركة لجميع الورثة، ولا يجوز عمل صدقة جارية منه إلا بموافقة جميع الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62767
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62767
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي