العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للإمام تخصيص جزء كبير من المال المخصص للفقراء لأقاربه، وهل عليه ضمان في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان والدك وإخوانك محتاجين ومستحقين ، فلا حرج عليك فيما فعلت. كما يجوز لك الأخذ من هذا المبلغ لسداد ديونك التي لا تستطيع سدادها، إذا كان صاحب المال قد وكلك في صرفها على الفقراء والمعسرين والمحتاجين توكيلاً عاماً، ولا تحتاج إلى استئذانه. ويستدل على ذلك بحديث معن بن يزيد الذي روى أن أباه وضع دنانير للصدقة عند رجل، فأخذها معن لنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: "لك ما نويت يا يزيد"، و لمعن: "ولك ما أخذت يا معن"، لأن معن كان من ضمن الفقراء المحتاجين الذين يستحقون الصدقة. وهذا يدل على العمل بالمطلقات على إطلاقها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85062
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي