هل يجوز للبنات إعطاء والدتهن المال الذي خصصه الأب لهن للصدقة، دون علمه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم الزوج إعطاء زوجته من راتبه المخصص له ولزوجته، وإنما ينفق عليها بالمعروف، ولكن إن خصصت الجهة المانحة راتباً للزوجة فهو حق لها لا يجوز للزوج أخذه إلا برضاها.
وأما ما يعطيه لبناته ، فيجب عليهن صرفه في الصدقة، ولهن التصدق منه على أمهن دون علم أبيهن ما لم يستثنِ الأب ذلك.
وإذا كان الأب يأخذ حق الزوجة من الضمان بغير رضاها، فللبنات إعطاء الأم حقها من المال الذي يعطيهن الأب للصدقة دون علمه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117778
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117778
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي