هل يجوز مساعدة زوج خالة المريض بالسرطان من أموال الزكاة لشراء أدوية باهظة الثمن، علمًا بأنه ليس فقيراً ولا مسكيناً ولديه معاش متوسط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المريض قادرًا على شراء الدواء بماله، فلا يجوز دفع إليه، ويجوز إعطاؤه صدقة التطوع. أما إذا كان غير قادر، فيعتبر فقيرًا أو مسكينًا، وتكون نفقته على أولاده القادرين، ومن شراء الدواء له، فإن تعذر ذلك، جاز صرف الزكاة إليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150330
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150330
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي