العودة إلى البحث
السؤال

هل يرث ابن عم الأب، وهل تجوز الوصية لشخص صالح لا يدخل ضمن الورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الولد، وما بقي فلابن عم الأب تعصيبًا. تجوز بثلث المال لأهل الصلاح والفقراء والمساكين، وهي مستحبة، ولا تمضي بأكثر من الثلث إلا بموافقة الورثة. يُنصح بعمل وقف (صدقة جارية) ليجري أجرها بعد الوفاة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوقف أرضه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70585
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي