العودة إلى البحث
السؤال

هل يصل ثواب الصدقة الجارية للمتوفاة بعد إخراج والدتها جزءًا من مالها، وهل يجوز لوالدتها أن تعتمر عنها بمالها الخاص وهل يحسب لها الثواب، وهل مال الصدقة الجارية حلال أم حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ادخرت الزوجة مالاً من زوجها بغير علمه فلا يجوز لها ذلك، والمال للزوج ويرد إليه، ولا يدخل في تركة الزوجة.

أما إذا كان المال مما وهبه الزوج لها، فيكون ملكًا لها، ويدخل ضمن تركتها التي تقسم على ورثتها، ولا يحق لأمها التصرف فيه بصدقة أو عمرة بدون إذنهم.

وما تصدقت به الأم بدون إذن الورثة تضمنه، ويلزمها دفعه لهم إلا إذا رضوا بذلك. عن الميت مشروعة ويصل ثوابها إليه.

يجوز للأم أن تعتمر عن ابنتها بمالها الخاص إذا كانت قد اعتمرت عن نفسها أولًا. وللأم الأجر في ذلك. والصدقة الجارية عن الميت مشروعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97393
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي