العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز عمل صدقة جارية للأم المتوفاة من مال الابن الخاص، مع وجود ميراث لم يُوزع بعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في عن الأم سواء من مال الابن الخاص أو من تركتها، فقد اتفق العلماء على وصول ثواب الصدقة للميت وانتفاعه بها. ويدل على ذلك حديث: "إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم". كما اتفق الأئمة على أن الصدقة تصل إلى الميت، وينفعه عنه. ويجب التنبه إلى عدم جواز التصدق بشيء من نصيب غيرك من الورثة إلا بإذنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101028
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي