هل يمكنني إعطاء مبلغ النذر لابني المحتاج بدلاً من التصدق به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع من دفع للابن أو المحتاج؛ فقد أخرج البخاري عن معن بن يزيد السلمي أن أباه أراد التصدق فجاء معن وأخذها، فخاصم أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن"، وعليه فصدقة التطوع أو لغير المعين يجوز دفعها للأولاد المحتاجين، بل هم أولى بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42160
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42160
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي