العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة المال للمشروعات التجارية، وهل تُحتسب على تكاليف التأسيس، أم على إجمالي الدخل، أم على صافي الربح فقط، وهل يجوز إعطاء الزكاة للأخ الفقير لإنشاء مشروع يُدرّ دخلًا له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تكون كيفية زكاة الأموال التجارية بإحصاء التاجر ما يملك من العروض التجارية وتقويمها بسعرها الحالي في السوق، ويُضاف لذلك الديون الثابتة المرجوة. يُخصم من ذلك كله الديون المستحقة للآخرين، ويُخرج من الباقي ربع (2.5%)، أما الديون غير المرجوة فتُزكى عند قبضها. تجب في رأس المال والربح، ولا تُحسب الأشياء غير المعدة للتجارة كآلات التخزين ونحوها. يجوز دفع الزكاة للأخ الفقير، بل هو أولى لكونها صدقة وصلة، ولا مانع من أن ينشئ بها مشروعًا إذا ملكها وكان يستحقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49935
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي