ما هو نصيب كل وارث من النساء (أم، بنتان، زوجة، أخت شقيقة) من تركة الميت الذي لم يخرج زكاة ماله الواجبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قبل تقسيم تركة الميت، يجب قضاء ديونه لله وللناس. يبدأ بإخراج المفروضة، ثم ديون الناس. ما تبقى بعد ذلك يُقسّم على الورثة. للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان لتعددهما. وما بقي بعد ذلك فللأخت الشقيقة تعصيبًا، فتأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. أصل من 24 سهمًا: للأم 4 أسهم، وللزوجة 3 أسهم، وللبنتين 16 سهمًا (لكل واحدة 8)، ويبقى سهم واحد للأخت الشقيقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161779
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161779
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي