هل تجب الزكاة على الفقير الذي يملك كتباً تبلغ قيمتها نصاب الزكاة أو تزيد، وهل يختلف الحكم إذا كان محتاجاً لهذه الكتب (كطالب العلم) أو غير محتاج لها (كالعامي وكبير السن)؟
لا يجوز دفع لمالك كتب تبلغ قيمتها نصابًا، إلا إذا كان محتاجًا إليها للتعلم أو التعليم أو الإفتاء. وقد فصّل العلماء في ذلك، فإذا كان أهل العلم محتاجين لكتبهم للتدريس والحفظ والتصحيح، فلا تمنعهم من الفقر وإن بلغت قيمة الكتب نصابًا، فلهم أخذ الزكاة. وتعتبر كتب في هذا الإطار، أما كتب الطب والنحو والنجوم فلا. وذهب بعض المالكية إلى أن الفقيه إذا كانت لديه كتب يحتاج إليها، يعطى من الزكاة. فإذا كانت كتب تاريخية بيعت عليه، وإذا كانت للطب، فإن لم يكن في البلد طبيب غيره فلا تباع عليه ويعطى من الزكاة، وإن كان غيره موجودًا بيعت عليه. وإذا كانت للفقه، فإذا كان ممن ترجى إمامته بيعت عليه على قول، وعلى قول آخر لا تباع ويعطى من الزكاة. والخلاصة هي التفريق بين المحتاج وغيره، وبين نوعية الكتب، فكل حالة تُعامل حسب تفصيلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49371
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49371
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي