هل يجوز أخذ مال مكتوب عليه "زكاة" من تاجر، مع عدم الحاجة إليه، والتصرف فيه بالنيابة عنه، أم يجب رده إليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علمت أن المال الذي أُعطي لك زكاة، ولم تكن من مستحقيها، فيجب عليك إعادتها إلى صاحبها، ولا يجوز لك أخذها لنفسك أو التصرف فيها، بل تخبره أنك لست من أهل وتعيدها إليه.
وإذا أراد المالك أن يجعلها صدقة لك، فله ذلك؛ تحل للغني، لكن التعفف عنها أفضل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171056
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171056
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي