هل يجوز إعطاء ابن العم المحتاج للمال لإتمام زواجه من أموال الزكاة، وإخباره أنه ليس قرضًا دون إعلامه بأنه من الزكاة، أم يجب إقراضه من مال خاص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز دفع لابن العم الفقير لمساعدته على الزواج، وجمع ذلك بين ، مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة». ولا يلزم إخباره بأن المال من الزكاة، بل يجوز كتمان ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61733
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي