هل يجوز إعطاء الخالة المطلقة جزءاً من مال الزكاة، علمًا أن دخلها الوحيد هو 200 دينار أردني من طليقها شهريًا، وذلك من باب أن الأقربين أولى بالمعروف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خالتك الفقيرة التي لا تجد ما يكفيها لحاجاتها الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء، تستحق ، ودفع الزكاة لها أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". والمطلقة لا تجب نفقتها إلا إن كانت معتدة رجعية أو حاملاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112653
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112653
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي