العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الوالد من زكاة الذهب لسداد دينه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة أن تعطي أبا زوجها من زكاة حليها إذا كان الأب مدينًا وعاجزًا عن سداد دينه، فهو يعتبر من الغارمين. كما يجوز للابن أن يعطي والده من زكاة ماله لنفس . ويشترط في إخراج عن الغير أن يؤذن صاحب المال في ذلك، لأن الزكاة تفتقر إلى نية. العلماء يرون أن الحلي المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119729
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي