هل يجوز إعطاء زوجة الأخ من أموال الزكاة الخاصة بي لشراء مستلزمات المدارس لأولادهم، مع علم الأخ أو دون علمه، علمًا بأنه متوسط الحال ولديه أربعة أبناء ولا يستطيع تلبية احتياجاتهم المدرسية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إعطاء للأخ أو أولاده إذا لم يكونوا فقراء أو مساكين، حيث إن نفقتهم ومؤنتهم واجبة على والدهم. وتُصرف الزكاة المذكورة في القرآن.
إذا عجز الأخ عن تكاليف أولاده التعليمية، جاز دفع الزكاة لشراء الكتب والضروريات التعليمية لأبنائه، وهذا ما أجازه بعض أهل العلم كابن تيمية. ويمكن دفع الزكاة لوالدهم أو والدتهم لهذا الغرض، ولا يشترط إعلامهم بأنها من الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70103
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70103
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي