العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبرع لتزيين الجامع بأموال الزكاة، وهل يعتبر ما يُدفع لغير الزكاة صدقة جارية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز صرف في بناء المساجد أو تزيينها وزخرفتها، فمصارف الزكاة محددة في القرآن. أما تشييد المساجد والمساعدة في ذلك فهو صدقة جارية، وإن كان المقصود من استخدام الرخام هو الزخرفة والتزيين، فهذا أمر كمالي في بناء المساجد أو حفر الآبار أو ما شابه ذلك من القربات ذات الأجر العظيم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118827
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي