هل يجوز بيع الكمية الزائدة من زكاة القمح (25 كجم) والتصدق بثمنها أو وضعها في مسجد، عندما لا يوجد مستحقون آخرون ويُخشى من بقائها في البيت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب المبادرة بإخراج للمستحقين فور وجوبها، فإن لم يوجد في بلد المزكي مستحقون، توكل ثقة أمين لإيصالها لهم، أو تنقل الزكاة إلى بلد آخر يوجد فيه مستحقون، ولا يجوز حبسها. وقد نص أحمد على جواز نقل الزكاة إذا استغنى عنها فقراء بلدها، كما فعل معاذ بن جبل عندما لم يجد فقراء يأخذون في اليمن فأرسلها إلى عمر بن الخطاب في المدينة.
أما بيع الزكاة وإخراج القيمة، ففيه خلاف بين العلماء، حيث أجاز أبو حنيفة وآخرون ذلك، واختار شيخ جوازه للمصلحة، بينما منع ذلك، وقول الجمهور أحوط. لا يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد؛ لأن مصارف الزكاة محددة شرعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101504
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101504
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي