هل يجوز صرف زكاة الأب على الابن في تسديد الإيجار، أو دفع رسوم استخراج تصريح الزواج، أو أقساط السيارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده الفقير أو المسكين لأن نفقته واجبة عليه، ولا لولده الغني. ويجوز دفعها للولد المدين المعسر إذا كان عاجزًا عن سداد دينه (من الغارمين).
فإذا كانت أجرة سكن الابن دينًا عليه وعجز عن سدادها: 1. إن لم تكن نفقته واجبة على أبيه: يجوز للأب دفع له لسداد . 2. إن كانت نفقته واجبة على أبيه وعجز الأب عن توفير سكن له: لا يجوز للأب دفع الزكاة في سداد أجرة السكن، ولا لشراء سيارة للابن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106661
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106661
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي