هل يجوز لإمام في وزارة الأوقاف أخذ زكاة الفطر، أم يجب عليه إخراجها كونه يملك قوت يومه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
واجبة على الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، بشرط أن تكون فاضلة عن قوته وقوت عياله يوم العيد عند الشافعية والمالكية، وتزيد الحنابلة اشتراط كونها فاضلة عن المسكن والخادم والدابة والثياب الضرورية. ولا يتنافى وجوب إخراج مع أخذها إذا كان الشخص فقيرًا ومحتاجًا، وقد اختار ابن تيمية صرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63750
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63750
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي