العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لإمام في وزارة الأوقاف أخذ زكاة الفطر، أم يجب عليه إخراجها كونه يملك قوت يومه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

واجبة على الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، بشرط أن تكون فاضلة عن قوته وقوت عياله يوم العيد عند الشافعية والمالكية، وتزيد الحنابلة اشتراط كونها فاضلة عن المسكن والخادم والدابة والثياب الضرورية. ولا يتنافى وجوب إخراج مع أخذها إذا كان الشخص فقيرًا ومحتاجًا، وقد اختار ابن تيمية صرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63750
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي