العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للجمعيات الخيرية أخذ جزء من أموال الزكاة المخصصة للفقراء والمساكين لإنفاقه على الدعوة، ومناشطها، وكفالة طالب العلم أو بعض الدعاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن الجمعيات الخيرية وكيل، فلا يجوز لها صرف الأموال إلا فيما حدده المتصدق أو الواهب. إذا خالف الوكيل موكله، فتصرفه موقوف على إجازة الموكل، فإن لم يجز فعليه الضمان. حثوا الناس على التصدق على الدعاة وطلاب العلم لفضل ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
62669
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي