العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يعطي ابنته المطلقة وأولادها من زكاة ماله، علماً بأن مطلقها لا ينفق عليهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الرجل لا ينفق على ابنته المطلقة الفقيرة، جاز له أن يعطيها من زكاة ماله. أما إذا كان ينفق عليها وعلى أولادها، فلا يجوز له إعطاؤها من زكاة ماله؛ لأنه كمن دفع لنفسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49811
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي