هل يجوز للزوجة أن تعطي أمها الفقيرة -التي عليها دين بسبب تجهيز ابنتها- من مال زكاة زوجها الذي وَكَّلها في إخراجه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للزوجة أن تعطي أمها الفقيرة أو الغارمة زكاة زوجها، إذا وكّلها في إخراجها وكانت الأم مستحقة . هذا هو الرأي الأرجح عند العلماء، وبخاصة إذا كان الزوج يعلم بذلك، حيث لا يوجد حينئذٍ مانع سوى كون الأم من مصارف الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163384
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163384
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي