العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة المتزوجة والفقيرة أن تأخذ من زكاة أعمامها لترميم منزلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزوج قادراً على عملٍ مناسبٍ للإنفاق على زوجته وعياله، فلا يجوز لهم أخذ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ). أما إذا لم يكن قادراً، فيجوز للزوجة أخذ الزكاة من عمها أو غيره ممن لا تلزمه نفقتها؛ لقوله تعالى: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...) /60. وينبغي لصاحب المال إعطاء الزكاة لذوي القربى المحتاجين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَة).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13675
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي